طالب أحمد ناجي، الروائي المصري المحكوم عليه بالحبس المشدد سنتين، بتهمة خدش الحياء العام، مجلس النواب بسرعة تعديل نص المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تقيد حرية الكُتّاب والمبدعين بعقوبة الحبس بما يتعارض مع الدستور وحرية التعبير.
وكانت محكمة مستأنف بولاق الدكرور جددت حبس الروائي المصري لنشر فصل من روايته «استخدام الحياة» (مجازة رقابيا) بصحيفة أخبار الأدب القاهرية المتخصصة، ما اعتبر خدشا للحياء العام، فيما رفضت ذات الهيئة القضائية استشكال تقدم به محامي ناجي محمود عثمان، لوقف تنفيذ الحكم لحين النقض عليه.
وقالت أسرة ناجي اليوم، الثلاثاء، إنه أكد خلال زيارة بمحبسه أنه يشعر بتعنت من جانب مؤسسة القضاء، حيث لم تحدد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر مذكرة أسباب الطعن المقدمة من جانب فريق دفاعه منذ أبريل الماضي.
ويقضي الروائي المعروف اليوم بـ«خادش الحياء العام» عقوبة السجن بليمان مزرعة طر،ة شمال العاصمة المصرية.
وقال محامي ناجي، «إنه تم حبسه وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، بالمخالفة بشكل واضح لما نصه عليه الدستور، بعدم حبس الكتاب والصحفيين، خاصة في جرائم النشر».
وتنص مادة 178 عقوبات على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام».
يذكر أن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أحال مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، لتعديل المادة 178 من قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والثقافة في شهر يونيو الماضي، وكان عضو النواب أحمد سعيد قد تقدم بمشروع قانون لتعديل نص المادة المشار إليها ﻷنها حسب قوله «ضد حرية الرأي والتعبير والنقدن وتتعارض مع الدستور».
وقال سعيد، إن المادة 76 من الدستور ألغت العقوبات السالبة للحرية للجرائم، التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.