أستاذ شريعة سعودي يفتي بتحريم بيع وشراء اللاعبين
أصدر عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة أم القرى السعودية، الدكتور محمد العصيمي، فتوى بعدم جواز شراء أو بيع بنظام التعاقد مع اللاعبين الرياضيين (نظام الاحتراف)، مستندا حسب قوله في الفتوى على 4 أدلة ساقها في فتواه.
وطالب العصيمي بتكوين لجنة شرعية لدراسة دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم بغرض معرفة الأحكام الشرعية لتلك الدخول، على غرار ما تقوم به البنوك بتخصيصها عددا من العلماء لتحديد الحلال من الحرام، مبينا في الوقت ذاته أن خطوة كهذه تعود للاتحاد ذاته.
وأكد أستاذ الشريعة لصحيفة «الوطن»، أن التحليل والتحريم ليس بيده، إلا أن هناك أدلة شرعية وضوابط دينية يتم الاستناد إليها، وهو أمر رباني يتم تطبيقه على الجميع، وعلى المسلم أن يستسلم لأمر الله عز وجل.
وأضاف العصيمي، الذي اعتبر في سياق فتوى حديثة نشرها على موقعه الإلكتروني بعدم جواز شراء أو بيع حقوق التعاقد مع اللاعبين الرياضيين، أن «دخول المال في المباح كالمسابقات الرياضية أمر محرم بإجماع العلماء»، وإن كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي ثم تم إيضاحه له فما أسلف فهو معفو عنه، بيد أن من يعلم بالحكم الشرعي ثم لا يعمل به فهو قد عصى الله عز وجل، مشيرا إلى أن بيع عقود اللاعبين إن كان المقصود بيع الحر فهذا لا يجوز شرعا، وإن كان المقصود الخدمة التي يقدمها ذلك اللاعب فهذا الأمر يرجع إلى الفتوى السابقة.
أسباب تحريمه نظام الاحتراف
وجاء في الأسباب الأربعة التي ساقها أستاذ الشريعة السعودية في فتواه بتحريم بيع وشراء اللاعبين (نظام الاحتراف) ما يلي:
1- هذا الحق انتفاع وليس منفعة، فهو يشبه حق المكان الذي سبق إليه المسلم، له فيه حق الانتفاع، ولكن لا يملك المنفعة.
2- من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا كان اللاعب الذي يعطى أجرة معدّ ليأخذ الفريق الجائزة على فوزه، كان ذلك حراما، لأن اللعب بالكرة يجوز بدون عوض، فإذا دخلها العوض كانت حراما، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا سَبَق إلا في نصل أو خف، أو حافر)، والسبق هو المال المدفوع في المسابقة، فيكون المرتب من أجل الاستعانة على المحرم حراما.
3- من الإسراف والتبذير ووضعه في غير محله، فهو من الإنفاق غير المبرر دون موجب شرعي (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، ولم يُحدد الإسراف في الشرع، فيرجع تحديده إلى العُرف، فإذا قيل: إن المشتري لخدمات هذا اللاعب يكسب بهذه الصفقة من المشجعين غالبا ولا يخسر، فنقول هو سبب لاستدرار المال من مشجعين يدفعون أموالهم في السفه وما لا فائدة لهم فيه، بل يبذلونه في التشجيع المحرم، والعصبية غير المحمودة شرعا، فهو سبب للإسراف من الغير، وسبب لكسب المال بالطرق غير المشروعة.
4- سبب في حصول التشجيع المحرم وإعانة عليه، وذلك لما يولد من انتماء وعصبية غير شرعية في الأغلب الأعم، والعبرة بالغالب لا بالقليل والنادر، فإذا كانت العصبية القبلية محرمة، مع كون القبيلة ينتمي لها الشخص، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم (دعوها فإنها منتنة) فالعصبية للفرق الرياضية من باب أولى بالتحريم.