أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول الجارى.
ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما نص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء المصري في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وجاء في نص القرار:” يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.
وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، والذي صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
وتجدر الإشارة إلي أن هذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، والذي صدر في أبريل/ نيسان 2017.
وكان الرئيس السيسي قد أعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد، لأول مرة في 11 أبريل 2017، في ختام اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، بعد التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية.
ويأتي إعلان حالة الطوارئ مستندًا لنص المادة 154 من الدستور التي نظمت إعلان حالة الطوارئ ، والتي تنص علي :”يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه”.
كما تنص المادة علي أنه إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه ،وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.