أعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية، الحيثيات الكاملة لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
القاضي يدلل بحكم تاريخي سابق له
في البداية رد المستشار على من يدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، وأن القضية تتعلق بأعمال خاصة بالبرلمان المصري، مشيرًا ألى أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة بل تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية فتتسع نطاقها في النظم الديكتارتوية ويضيق كلما ارتقت الدولة للديمقراطية.
ودلل على اختصاص المحكمة، بسابقة مذكرة الطعن الخاصة بهيئة قضايا الدولة، التي حملت رقم 13846 لسنة 59، والتي دفعت بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء عموما بنظر قضية وقف الانتخابات البرلمانية.
وأصدر دكروري في جلسة 21 أبريل/نيسان 2013 حكما وصف بالتاريخي، حيث بمقتضاه بسطت المحكمة رقابتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الصادر بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسطر بهذا الحكم فكرا جديدا، حيث تضمن هذا الحكم وقتها فكرا دستوريا خلاقا، جعل العلاقة بين أعمال السيادة والحرية علاقة طردية.
المادة 97 من الدستور
وأستند القاضي في حيثيات حكمه للمادة 97 من الدستور المصري، وهي المادة التي تنص على «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة».
وأوضح أن الأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة، مشددًا على أن للقضاء وحده، فيما يصدره من قرار ويحدده من مبادئ في كل حالة على حده، تحديد ما يدخل من الأعمال والقرارات من ضمن أعمال السيادة.
المادة 151 من الدستور
وأشار دكروري إلى أن الحكم أستند إلى المادة 151 من الدستور المصري الحالي، التي تنص على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وأكدت الحيثيات أن الدستور يمنع المعاهدات من التنازل عن أراضي الدولة، عكس دستور 2012 الذي تنص مادته رقم 145، بأنه لا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.
اتفاقية فيينا
وأستندت الحيثيات كذلك إلى اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات الدولية، والتي صدر فيها القرار الجمهوري رقم 535 لسنة 1981 بتاريخ 10/ 6 / 1982 التي تجيز للدولة المتعاهدة في علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة، أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بيّن لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلي أو إذا وقع خطأ في إبرام المعاهدة، وكان الخطأ خاصًا بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة، وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الإلتزام بالمعاهدة أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسي لدولة أخرى، أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة.
وأضافت أن من جهة القانون الداخلي فإن موافقة ممثل الدولة، على المعاهدة، يجب أن تتم بشكل صحيح ووفقا لأحكام قانون الدولة، ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية، حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة، هو نزاع وطني يخضع لأحكام قانون الدولة.
المادة 190 من الدستور
واعتمد الحكم بعدم بطلان اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على المادة (190) من الدستور، والتي أسندت لمجلس الدولة، مهمة مراجعة مشروعات القوانين كافة، قبل إصدارها، من حيث صياغتها وتوافقها مع الدستور، ووفقا لهذا النص يحق لقسم التشريع بمجلس الدولة أن يدخل تعديلات أو يبدى ملاحظات على القوانين لتتوافق مع الدستور.
سلطة الشعب
وأكدت الحيثيات أن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل.
ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً في هيئة الناخبين، سلطة الموافقة على التخلى عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.
وشدد الحكم أيضا على أن أرض الوطن لا تخص جيلاً واحداً من المصريين، وإنما تخص الأمة التي عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهداً لأجيال قادمة، يقع عليها أيضا واجب الدفاع عن هذه الأمة، امتدادًا لما كان عليه أسلافهم، ممن بذلوا أرواحهم وأريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له ودفاعا عنه، لذلك منع الدستور التنازل عن أي جزء منه، خاصة وأن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستوري وقانوني في عنق كل مواطن من مواطني الدولة، أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فردًا عاديًا، وقد جُبل المواطن على حماية أرض بلاده قبل أن يحضه على ذلك نص في الدستور أو القوانين.
وثائق المدعيين وصمت الدولة
استند القاضي في حكمه إلى عدد من الوثائق، قدمها المدعيين لإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، منتقدا عدم تقديم الدولة للمستندات التي تثبت عكس ذلك.
وأضاف في الحيثيات «غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسه، عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذي وقعت عليه واعتصمت بالصمت في هذا المجال، وتمترست خلف الدفع الذي أبدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى، وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية، فإن ما يجوز للأفراد في هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة، لأنها لا تقوم على شأن شخصي ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام في كل عمل تأتيه، حين تختصم أو تختصم أمام القضاء، لا سيما حين يتعلق النزاع بشأن وطني يمس كل مصري، ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة في الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية، هي جزء من السلطة الوطنية، وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة».
الإثباتات لـ«المستندات رسمية».. وليس لـ«شهود قد ينسون»
ونوه القاضي أن المحكمة أخذت فقط بالمستندات المودعة من المدعيين من مصدر رسمي؛ والذي يتمثل في القوانين والاتفاقات الدولية التي أبرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة، واللوائح والقرارات الإدارية، ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة، وفرقت بينها وبين المراجع غير الرسمية التي لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها.
وشدد الدكروري على أن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها، وأنها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الأفراد، وإنما سجلت في سجل التاريخ، وأنه لا يقبل في إثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلون أو ينسون.
الحجر الصحي والجمارك عام 1881
استندت المحكمة للوائح الخاصة بالحجر الصحي، وتضمنت اللائحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في 3 يناير/كانون الثاني 1881، والتي طبقت على الجزيرتين، وكذلك اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل/نيسان سنة 1884حيث وقعت الجزيرتان في نطاق تطبيق لائحة الجمارك.
اتفاقية 1906
كما استندت المحكمة إلى الاتفاقية الموقع عليها في رفح في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 1906 بين مندوبي الدولة العليا (تركيا) ومندوبي الخديوية المصرية، بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، ولم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أى نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية.
كتب أطلس
ومن ضمن المستندات التي قبلت بها المحكمة، كتاب أطلس ابتدائي للدنيا، المستعمل في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر، والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة على أصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية.
مستندات عسكرية
كما اعتمدت المحكمة في قرارها على صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة، بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به، رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجري مناورة حرب في خليج العقبة، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران، وقد تضمن الكتاب الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك، وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .
وهناك صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.
كما أن الثابت من صورة كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه في شأن تموين قوات سلاح الحدود الملكي الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وكذلك صورة كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران إنه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.
وصدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/1/1978 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها وخضع لأحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير.
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة
خرائط وزارة المالية
واعتمد الحكم أيضا على كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 في فبراير سنة 1950 في شأن الرد على السؤال حول جزيرة تيران، أن مجموعة خرائط القطر المصري الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، تفاصيل الارتفاعات بكل منهما، وختم كتابه بأن جزيرة تيران- محل السؤال- تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.
وكذلك الكتاب الصادر من وزارة المالية عام 1945 باسم مسح لمصر، الذي أورد اسم تيران في صفحة 46.
المرسوم الملكي
ومن ضمن المستندات التي اعتمد عليها الحكم المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ 15/1/1951 فطبقاً لهذا المرسوم، فإن المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية.
عدوان إسرائيل واتفاقية السلام
وذكرت الحيثيات أن مصر فرضت حصارًا بحريًا على إسرائيل، ومنعتها من المرور في مضيق تيران، وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران.
واحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 متضمنًا مطالبة إسرائيل بالانسحاب، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية.
كما احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتى تيران وصنافير عام 1967، ثم وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، ووفقا للخريطة المرفقة في الاتفاقية فان جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج).
اتفاقية قانون البحار
واستندت المحكمة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التي وقعت في مونتيجوبي بجاميكا بتاريخ 1/12/1982 والمنشور بالجريدة الرسمية في 4/5/ 1995، والتي ذكرت فيها تبعية الجزيرتين لمصر.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 ومرفقاته، تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية.
نقاط شرطة
صدر قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور في الوقائع المصرية في 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص فى المادة (1) على أن : ( تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب لسنة سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير).
وصدر قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 وينص فى المادة (2) منه على أن : (تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء).
وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 وينص أنه يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادي مرسى بريكه.
وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 والذى ينص فى المادة (1) على أن : ( ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ يشمل نطاق اختصاصه جزيرة صنافير و جزيرة تيران.
وثائق وزارتي الزراعة والسياحة
وصدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذي أشار في ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونص فى المادة ( 1) على أن : (يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة انواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران
وصدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى راس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية.
– وصدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الايضاحية أن : ( … 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة).
– وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة راس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .
– وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية .