جلسة طارئة للبرلمان المصري لمناقشة أمر عاجل
صرح الأمين العام لمجلس النواب المصري، المستشار أحمد مناع، أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة ظهر غد السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.
ورجحت مصادر نيابية لوسائل إعلام مصرية أنه قد يتم مناقشة إجراء “تعديل وزاري”.
وكان رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد أعلن في 5 يوليو الماضي فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 14 يوليو الماضي قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2022، بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي لمجلس النواب.
وتخضع خطوات التعديل الوزاري في مصر لضوابط دستورية بالإضافة إلى نصوص للائحة الداخلية للبرلمان ، حيث تتضمن إجراء مشاورات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء قبل الحصول على موافقة البرلمان.
آليات الدستور
تنص المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما.
1- التشاور مع رئيس الوزراء
2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ضوابط البرلمان
حددت المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان آليات واضحة للتعديل الحكومي، حيث نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب ان يتبع الخطوات التالية:
1-التشاور مع رئيس الوزراء
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه ” فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :” يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”.