خبير يكشف لـ«الغد» موقف القانون الدولي من إسقاط «المنطاد الصيني»

لكل دولة سيادة كامله علي إقليمها الجوي والبحري والبري

أزمة جديدة أطلت برأسها بين الولايات المتحدة والصين وذلك عقب قيام الأخيرة بإرسال منطاد قالت إن مهمته لا تتعدى كونه «منطاد مدني» هدفه استطلاع الحالة الجوية، بينما اعتبرته واشنطن «أداه للتجسس»، وأن ما قامت به الصين تعد صريح وانتهاك لسيادتها.

البداية جاءت حين أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تتعقب منطاد استطلاع صيني فوق الجزء الشمالي من البلاد منذ أيام، حيث لفت إلى أن المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا، مؤكدا على أن الهدف منه هو التجسس ومساره يمر عبر عدد من المواقع الحساسة..بينما أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن استيائها من قيام الولايات المتحدة بإسقاط منطاد «الأرصاد الجوية الصيني».

حكم إسقاط  «المنطاد الصيني» في القانون الدولي؟

إسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني ، طرح تساؤلات  حول موقف القانون الدولي من الازمة الأمريكية الصينية؟ وما حكم إسقاط الطائرات المخترقة للأجواء الجوية وما في حكمها في القانون الدولي؟ وفي اجابته على تلك النساؤلات التي يم طرحها داخل الدوائر السياسية والعسكرية الدولية، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، موقف القانون الدولي من ازمة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واحتجاج الأخيرة على استهداف أمريكا، منطاد بدون طيار، واسقاطه بواسطة طائرة عسكرية فوق المحيط الأطلسي، بعد تحليقه فوق ساحل ولاية ساوث كارولاينا.

مبدأ السيادة المطلقة للدولة على إقليمها الجوي نصت عليه أغلب الاتفاقيات الدولية

 جدل وشكوك حول هدف المنظاد الصيني

وتابع في تصريحاته للغد: كانت بكين قد أعلنت عن رفضها لاستخدام القوة ضدها لمهاجمة المنطاد، معتبرة أن تحليقه فوق الأجواء الأمريكية جاء لأسباب قاهرة، وأنه يستخدم للبحوث، وبشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وفي وقت سابق أعلنت واشنطن عن خرق المنطاد الصيني للمجال الجوي الامريكي مما أثار مخاوفها، واعتبرته تهديداً لامنها القومي، للاشتباه في كونه أداة للتجسس، داخل الأجواء الأمريكية، وخاصة لتحليقة فوق مناطق استراتيجية، وذلك خلال الساعات الماضية، معلنه تمسكها بقواعد القانون الدولي لوجود تعدي سافر علي سيادتها، مما أدى إلى خلق حالة جديدة من التوتر بين البلدين.

 اتفاقيات دولية  تنظم حركة الملاحة الجوية

ولفت الخبير الدولي، الدكتور محمد مهران، إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة الملاحة الجوية، أبرزها اتفاقية شيكاغو لعام 1944 المتعلقة بتنظيم الطيران المدني الدولي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 4 أبريل/ نيسان 1947، وهذه الاتفاقية هي التي أسست منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وتم تنقيح الاتفاقية  كثر من مرة حتي عام 2020، وتمت إضافة ملاحق بها لتواكب التطورات الحديثة:

لا يجوز للطائرات بدون طيار أن تطير فوق إقليم دولة إلا بترخيص خاص

  • وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحاته للغد:، أن لكل دولة سيادة كامله علي إقليمها الجوي والبحري والبري، ووفقاً للمادة الأولى من اتفاقية شيكاغو المشار إليها، تعترف الدول أن لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها سيادة كاملة ومطلقة، ولا يجوز لأي دولة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى، إلا إذا كانت تحمل إذنا خاصا أو ترخيصا من قبل تلك الدولة، بحسب ما جاء في المادة الثالثة من ذات الاتفاقية

 مبدأ السيادة المطلقة للدولة على إقليمها الجوي نصت عليه أغلب الاتفاقيات الدولية

وقال د. مهران: إن مبدأ السيادة المطلقة للدولة على إقليمها الجوي هو مبدأ نصت عليه أغلب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وهو ما أيده الفقه، وما جري عليه العرف الدولي، ويعني ذلك أن للدولة وحدها الحق في تحديد الوضع القانوني لاستخدام هذا الإقليم، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي القانون الدولي، وبالتالي لا يجوز للطائرات الأجنبية المرور فوق الدولة أو هبوطها على أراضيها بدون الحصول على إذن أو ترخيص مسبق بذلك.

 لا يجوز للطائرات بدون طيار أن تطير فوق إقليم دولة إلا بترخيص خاص

كما  أن المادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو لتنظيم الطيران الدولي، حظرت الاستعمال التعسفي للطيران المدني حيث وافقت كل الدول الأعضاء على عدم استعمال الطيران المدني في أغراض لا تتفق مع أغراض هذه المعاهدة، ويمثل أي مخالفة لذلك خرقاً للاتفاقية، ووفقاً للمادة الثامنة من ذات الاتفاقية، فإنه لا يجوز للطائرات بدون طيار أن تطير فوق إقليم دولة متعاقدة إلا بترخيص خاص من تلك الدولة وطبقا لشروط ذلك الترخيص؛ وتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ اللازم نحو فرض رقابة على طيران الطائرات بدون طيار في المناطق المفتوحة للطائرات المدنية يكون من شأنها تجنب كل خطر لهذه الطائرات.

القانون الدولي يدين اسقاط الطائرات المدنية ويتشدد بشأن الطائرات الحربية

 القانون الدولي يعطي الحق لكل دولة في حماية أمنها والدفاع عن إقليمها

وأوضح الخبير الدولي للغد:أن المادة التاسعة من تلك الاتفاقية تؤكد على حق الدولة أن تمنع الطيران بمجالها الجوي لظروف استثنائية، أو أثناء أزمة أو لأسباب تتعلق بالأمن العام، وذلك بشرط عدم التمييز بين الجنسيات، والقانون الدولي يعطي الحق لكل دولة في حماية أمنها واستقلالها والدفاع عن حدودها وإقليمها، ورد أي عدوان قد يقع عليها، بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع، بشأن ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، والذي قرر في المادة 51 أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء «الأمم المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.

القانون الدولي يعطي الحق لكل دولة في حماية أمنها والدفاع عن إقليمها

  • وأكد د. مهران، على أحقية الدول في الدفاع عن سيادتها وأمنها حال اخترقت إحدى الطائرات الأجنبية أجوائها الوطنية إذا كان ذلك غير قهري ويمثل الاعتداء عليها، لافتًا إلى أنه لا يحق للدولة مالكة الطائرة أن تحتج على استخدام القوة من قبل الدولة التي خُرقت أجواؤها، وخاصة إذا كان ما تم إسقاطه «منطاد بدون طيار» أيا كان مدني أم عسكري، ولأن الأمر لم يؤد إلى وجود خسائر في الأرواح، وذلك حفاظاً على الأرواح البشرية

القانون الدولي يدين إسقاط الطائرات المدنية ويتشدد بشأن الطائرات الحربية

ونوه خبير القانون الدولي، بأن ذلك قد يحدث خلافاَ للوقائع التي تتعلق بالطائرات المدنية التي تحتوي على ركاب، والتي لا يمكن بالتأكيد اسقاطها، أما الطائرات الحربية فإنه يجوز استخدام القوة لإسقاطها إذا خرقت الأجواء الوطنية لدولة ثانية دفاعا عن أمنها وسيادتها، ويكون ذلك بعد إثبات اختراق الطائرة بشكل لا لبس فيه لمجالها الجوي، ذلك لأن القانون الدولي يدين التعرض للطائرات المدنية، وإسقاطها حال اختراقها المجال الجوي لدولة أخرى لاعتبارات إنسانية تتعلق بسلامة الركاب، بينما تتشدّد القواعد الدولية بشأن الطائرات الحربية التي تقوم بمهام عسكرية.

  • وأشار د. مهران، إلى وجود عدد من السوابق الدولية في هذا الأمر الذي تم من خلالها إسقاط الكثير من الطائرات المدنية والعسكرية التي اخترقت أجواء دول أخرى دون التنسيق معها، خلال السنوات الماضية.

 

 

 

 

[covid19-ultimate-card region=”EG” region-name=”مصر” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region=”AE” region-name=”الإمارات العربية المتحدة” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region=”PS” region-name=”فلسطين” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]

[covid19-ultimate-card region-name=”العالم” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]