سوريا: مرسوم بتحديد بدل نقدي للخدمة العسكرية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما بتحديد أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية العسكرية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، داخل البلاد وخارجها.
وجاء بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة.
وتضمن المرسوم أنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
وجاء بالمرسوم بأنه يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي، سبعة آلاف دولار لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ودفع ثمانية آلاف دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
كما حدد المرسوم دفع تسعة آلاف دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، وعشرة آلاف دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
كما يدفع من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف ثلاثة آلاف دولار.
وتم تحديد مبلغ ستة آلاف وخمسمائة دولار لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمائة دولار عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.