لم ينتهِ الجدل القانوني بشأن دستورية قرار رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بإعفاء وزير العدل أحمد الزند من منصبه، على خلفيه تعرض الأخير «لمقام النبوة» في أحد البرامج الحوارية، ملوحا بحبس من يتجاوز في حقه حتى وإن كان النبي.
واستند البعض إلى نص المادة 147 من الدستور، التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
ولم تكن هذه الحالة الوحيدة، التي خلقت حالة الجدل حول علاقة الحكومة بالبرلمان طوال فترة الانعقاد السابقة، والتي تجاوزت شهرين، حيث حاول العديد من النواب استخدام صلاحياتهم الرقابية وأدواتهم التي نص عليها الدستور في محاسبة الحكومة، وتوجيه طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات للوزراء دون جدوى، ولم تتجاوز الشو الإعلامي بعد أن رفض مجلس النواب إرسال أي من هذه الاستجوابات للوزراء أو استدعاءهم للمثول أمام المجلس للرد على ما نسب إليهم.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على استعجال النواب لتفعيل أدواتهم الرقابية ومساءلة الوزراء، «لم يمكن أن نسأل أعضاء حكومة لم تعرض برنامجها على المجلس، ولم يمنحها المجلس الثقة لتبدأ عملها وفقا للدستور»، مضيفا أن حكومة الدكتور شريف إسماعيل منذ انعقاد المجلس وانتقال سلطة التشريع إليه تعد حكومة تسيير أعمال.
وتنسحب تصريحات رئيس البرلمان على قرار رئيس الوزراء بإعفاء وزير العدل أحمد الزند من منصبه دون الرجوع للبرلمان باعتبارها حكومة تسيير أعمال.
وفقا للمادة 146 من الدستور، يجوز لرئيس الوزراء إعفاء أى من وزراء حكومته بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، وذلك لحين إقرارها من مجلس النواب.
تنص المادة 146 من الدستور على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب».
وتضيف المادة، «فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً».
وتشير إلى أنه «في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».